78

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

رسول الله ﷺ أن يصب عليه ذنوباً من ماء))(١) فدل على أن الواجب هو المكاثرة بالماء.

قال: (والثلاثُ أولى)(٢)

قلت: لقوله عليه السلام: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا یغمس يده في إناء وضوئه حتى يغسلهما ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده))(٣) فإذا استحب الثلاث عند توهم النجاسة، فعند التحقيق أولى.

قال: (وإذَا تَخَلَّلَتْ الخَمرَةُ بِنَفْسِها طَهُرَتْ [وإنْ خُلِلتْ بطرحٍ شيءٍ فيها لم تطهُرْ](٤)).

قلت: الدليل على نجاسة الخمر قوله تعالى: ﴿فَأَجْتَنِبُوهُ﴾ ولأن الشرع بالغ في إبعادها، ونهى عن اتخاذها، فوجب الحكم بنجاستها تغليظاً. فإذا انقلبت بنفسها خلاَّ ظهرت، لحديث عمر رضي الله عنه؛ أنه قال: ((لا أحل من خمرة أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها))(٥) وإن خللت بإلقاء دواء فيها لم تطهر، لحديث أبي طلحة أنه كان عنده خمر لأيتام فقال له النبي ﷺ: ((أرقها، أرقها))(٦) ولو كانت تحل لما أراقها على الأيتام.

(١) مسلم (٢٣٦/١ رقم ٢٨٤).

(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((والثلاثة أفضل)).

(٣) مسلم (٢٣٣/١ رقم ٢٧٨) بلفظ: ((فلا يغمس يده في الإناء حتى ....))

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٩/ ٢٥٣ رقم ١٧١١٠) عن مكحول عن عمر وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (٢٨٧/١ رقم ٤٣٨) عن أسلم عن عمر.

(٦) أخرجه أحمد (١٨٠/٣، ١١٩، ٢٦٠)، وأبوداود (٨٢/٤ رقم ٣٦٧٥)، والدارمي =

82