58

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Investigator

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (والترابُ الطَّاهِرُ [له غبارٌ، فإن خالطه حِصٌّ أو رملٌ لم يُجْزِ](١)) أي الذي يعلق غباره بالوجه واليدين، وقال مالك(٢): يجوز بالأرض، وبكل ما اتصل بها: كالحشيش ونحوه. ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ ولأنها طهارة عن حدث، فاختصت بنوع واحد كالماء.

فصل

(وفرائضُهُ أربعُ خصالٍ: نيةُ الفريضةِ) لأنها طهارة ضعيفة، فتفتقر إلى تعيين الفرض في النية، وتكون النوافل تبعاً لها، لأن الأمر في النوافل أوسع، لأنها لا تنحصر.

قال: (ومسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين) الآية(٣)، ولقوله ﷺ: ((التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين/ إلى المرفقين))(٤).

٥/ ب

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من نسخ المتن.

(٢) ذكره ابن خويز منداد، ونقله عنه ابن عبدالبر في التمهيد (٢٨٩/١٩).

(٣) كذا بالأصل، ولم يذكر الآية، ونصها: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة: ٦].

(٤) أخرجه الدارقطني (١٨٠/١ رقم ١٦)، البيهقي (٢٠٧/١)، والحاكم في المستدرك (١٧٩/١) من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً. قال الحاكم في المستدرك (وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم بن بشير وغيرهما وقد أوقفه مالك بن أنس في الموطأ بغير هذا اللفظ. وقال الدارقطني بعدما أخرج الحديث: ((ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما هو =

62