Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
قال: (والمَسْئُونُ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ بَعْدَ التَّلبُّسِ بِغَيْرِهِ، وَلَكِنَّهُ يَسْجُدُ للسَّهْوِ [عنها](١)).
قلت: يعني بالمسنون ما يقتضي تركه سجود السهو، وهو الجلوس للتشهد الأول، وقراءة التشهد الأول، والقنوت في الصبح، والصلاة على النبي ﷺ فيه، وفي التشهد الأول، وهي التي تسميها الأبعاض، فإن ترك شيئاً من ذلك فلم يذكره حتى تلبس بفرض، فإنه لا يعود إليه، مثل أن يترك التشهد الأول ناسياً، فلم يذكره حتى انتصب قائماً، فإنه لا يعود إلى القعود، لأن القيام فرض، والجلوس سنة، فلا يترك الفرض لأجل السنة، لتأكد الواجب ولزومه بالشرع، لكنه يجبر الفائت بسجود السهو، لما روي أن النبي ﷺ سلم من [اثنتين](٢)، وكلّم ذا اليدين، وسجد سجدتين(٣).
قال: (وَالهَيْئَةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ [عنها](٤)).
قلت: لأنها مقصودة لأركانها: كتكبيرات الانتقالات والتسبيح والأذكار في الركوع والسجود والجهر والإسرار والسجود، وإنما يتعلق بترك سنن مقصودة بأعيانها في الصلاة، وضبطه الأئمة بما يؤدي تركه إلى
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) في الأصل: ((اثنين)) والمثبت هو الصواب.
(٣) متفق عليه.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
120