Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Genres
زيد بن أرقم قال: كنا في الصلاة يكلم الرجلُ الرجلَ وهو إلى جانبه حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ فأمرنا بالسكوت(١) ونهينا عن الكلام. وأما الناسي والجاهل بالتحريم، فلا يبطل لحديث ذي اليدين.
قال: (والعملُ الكثيرُ).
قلت: لأن رعاية [الهيئة](٢) للصلوات ونظمها شرط. والأفعال الكثيرة تخرم النظم، واتفقوا على أن العمل القليل والكثير يبطل، والضبط يعتبر، لكن قال الأصحاب: لا تبطل الصلوات بالخطوة والخطوتين، ولا بالضربة والضربتين. والثلاث هو أول الكثير، فليجعل ذلك حدًّا لشرط التوالي، وإلا فلو خطا عشر خطوات متفرقات لم يضر، لما روي أن النبي ﷺ حمل أَمامةَ في الصلاة، وكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها(٣). وهذه أفعال متفرقة.
قال: (والحدثُ).
قلت: لقوله عليه السلام: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)(٤) فإذا طرأ الحدث فقد وجد المنافي، وانتفى الشرط فوجب أن يبطل.
قال: (وحدوثُ النجاسةِ).
(١) أخرجه البخاري (١٩٨/٨ رقم: ٤٥٣٤).
(٢) في الأصل: ((الهبة)) ولعل المثبت هو الصواب والأقرب لمراد المصنف رحمه الله.
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٠/١ رقم ٥١٦)، ومسلم (٣٨٥/١ رقم ٥٤٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٤/١ رقم ١٣٥) وفي (٣٢٩/١٢ رقم ٦٩٥٤) ومسلم (٢٠٤/١ رقم ٢٢٥).
114