Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāshī (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
وتعظيماً لقدرِهِ، قالَهُ فقيهُ عصرِهِ ابنُ حجرٍ في ((شرحِهِ على المنهاجٍ)).
[التَّتِمَّةُ الأُولَى]:
قالَ ابنُ العربيِّ: ((في حديثِ ابنِ عمرَ مشروعيَّةُ طلب الأحكام من المعاني المستنبطةِ دونَ الاقتصارِ على الظَّواهرِ)).
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: «في حديثِ ابنِ عمرَ مشروعيةٌ مراعاةِ المصالحِ، والعَمَلِ بِها؛ ولذلكَ لمَّا شقَّ عليهمُ التَّبكيرُ، وطولُ انتظارِ الصَّلاةِ، فَضاعَتِ المصالحُ؛ الاشتغالِهِم بالصَّلاةِ لعدَمِ معرفةِ وقتِها، فتشاوَرُوا في علامةٍ يُعرفُ بِهَا الوقتُ، بحيث لا ينتظرونَهُ، فَيَشُقُّ؛ لمراعاةِ المصالح، ونُظُمِ المعاشِ، وفيهِ أيضاً: مشروعيّةُ التَّشاورِ في الأمورِ المهمَّةِ، وأنَّهُ لا حرجَ على أحدِ المتشاورينَ إذا أخبرَ بما أدَّى إليه اجتهادُهُ»(١).
الثّانيةُ: قال الرَّاغبُ: الاستشارةُ: استنباطُ الرأيِ من غيرِهِ فيما يَعرضُ من المشكلاتِ، ويكونُ ذلكَ في الأمورِ التي يُتردّدُ فيها بین فعلٍ وترکِهِ.
(١) انظر: فتح الباري (٢/ ٨٢).
83