Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Investigator
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi d. 1149 AHتحفة الخلان في أحكام الأذان
Investigator
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
وَقَدْ صحَّ(١): ((إنَّ الله وملائكتَهُ يُصَلُّونَ على الصَّفِّ الأوَّلِ))، فالرَّحمةُ تنزلُ على الإمامِ، ثُمَّ على الصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ على الثّاني، والثَّالثِ، وهَكَذا، وتَنْقَطِعُ عندَ الفُرجةِ؛ لأنَّ الفُرجةَ يَقِفُ فيها الشَّيطانُ.
وأمَّا التَّهجيرُ، فَهُو: التَّبكيرُ إلى الصَّلواتِ، قالَهُ الهَرَوِيُّ. وَحَمَلَهُ الخليلُ وغيرُهُ على ظاهرِهِ، فقالُوا: المرادُ الإتيانُ إلى صلاةِ الظَّهرِ، وبِهِ جَزَمَ البخاريُّ، ولا يَرِدُ على ذلكَ مشروعيَّةُ الإبرادِ؛ لأنَّهُ أريدَ بِهِ الرِّفقُ.
وأمَّا مَن قَصَدَ المسجدَ لينتظرَ الصَّلاةَ، فلا يَخْفَى ما لَهُ مِن الأجر (لاستبقوا إليه))؛ لأنَّ الأجرَ على قَدْرِ المشقّةِ، قالَهُ ابنُ حَجَرٍ العسقلانيُ(٢).
قالَ ابنُ أبي جمرةَ: ((المرادُ بالاستباقِ معنىّ، لا حسَّاً؛ لأنَّ المسابقةَ على الأقدام حسَّاً يقتضِي السُّرعةَ في المشي، وهو ممنوعٌ منهُ))(٣).
(١) أخرجَهُ ابن ماجه (١ / ٣١٨) برقم (٩٩٧) و (٩٩٩) ص (٣١٩)، والبيهقي في سننه الکبری (١٠ / ٢٢٩).
(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٩٧).
(٣) انظر: فتح الباري (٢ / ٩٧).
37