Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāshī (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
فشرطُهُما(١) : الإسلامُ، فلا يصحَّانِ من كافرٍ بالإجماعِ؛ لعدمِ أهليَّتِهِ للعبادةِ، ولأنَّهُ لا يعتقدُ مضمونَهُ، والصَّلاةَ التي دعا إليها، فإتيانُهُ بِهِ ضربٌ من الاستهزاءِ، فلو أذَّنَ حُكِمَ بإسلامِهِ لنطقِهِ بالشَّهادتينِ، ويُعْتَدُّ بأذانِهِ إِنْ أعادَهُ؛ إن لم يكنْ عيسوياً.
أمَّا العيسويُّ فلا يُحكمُ بإسلامِهِ إِذا نَطَقَ بالشَّهادتينِ، بل لابدَّ معَهُما أن يتبرَّأَ مِن كلِّ دينٍ يخالفُ دينَ الإسلام، ويعترفَ بأنَّ محمَّداً ﷺ مبعوثٌ إلى كافَّةِ الخلْقِ(٢).
قال النَّوويُّ في التَّنقيحِ في بابِ الرِّدةِ أنَّهُ: ((لو كانَ كفرُهُ باستباحةِ محرَّم لم يصحَّ إسلامُهُ حتى يأتيَ بالشَّهادتينِ، ويرجعَ
(١) اتفق الفقهاء على أن إسلام المؤذن شرط في صحة الأذان والإقامة.
انظر المسألة في: البحر الرائق (١ / ٢٧٩)، ومواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، والمجموع (١٠٦/٣)، والمغني (٢ / ٦٨).
(٢) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١ / ١٢٨)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧).
131