Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāshī (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
وبهذا يُعْلمُ أنَّهُ لا فرقَ فيما ذُكِرَ بينَ أذانِ الجمعةِ وغيرِها، بأن كانتْ لا تُقامُ بمحلٍّ واحدٍ من البلد.
وأجمعُوا على أنَّ الأذانَ والإقامةَ لا يشرعانِ لصلاةٍ غيرِ الصَّلواتِ الخمسِ؛ كالمنذورةِ وصلاةِ الجنازةِ والنَّفْلِ، وإنْ شُرِعَتْ لَهُ الجماعةُ؛ كصلاةِ العيدِ ونحوِها، فلا يُندَبانِ، بل يُكْرمانِ لعدمٍ ورودِها فيها.
قال الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)): (لو قيل بالتَّحریمِ لم يَبْعُد، لاسيَّما في النَّفْلِ الذي لا يُشرَعُ فيه الجماعةُ، كما يحرمُ الأذانُ قبل الوقتِ قطعًا)).
نعم يُسنُّ لغيرِ الصَّلاةِ؛ لأمورٍ كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
واتَّفقُوا على أنَّهُ يقالُ في صلاةِ العيدينِ والكسوفِ والاستسقاءِ والتراويحِ، وكلِّ نفْلٍ شُرِعتْ فيهِ الجماعةُ : - النِّداءُ،(١)
(١) النداء في اللغة: الدعاء بأرفع صوت، والمراد به هنا : - قول المنادي: الصلاة جامعة، للصلوات التي لم يشرع لها الأذان؛ كصلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والجنازة، والتراويح. انظر لسان العرب (١٤ / ٩٧)، وراجع المسألة في: فتح القدير (٢/ ٨٤)، ومواهب الجليل (٢ / ١٩١)، المهذب مع المجموع (٥/ ٥٠)، والإنصاف (٢ / ٤١٦).
121