Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāshī (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1431 AH
اعلمْ أنَّهِمُ اختلفُوا في الجمعِ بينَ الأذانِ والإمامةِ(١):
فقيلَ: يُكرَهُ، ففي البيهقيِّ من حديثٍ جابرٍ مرفوعاً النهيُ عن ذلك، لكن بسندٍ ضعیفٍ(٢).
وقيلَ: هو خلافُ الأولى.
وصحَّحَ النَّوويُّ أنَّهُ يُستحبُّ الجمعُ بين الأذانِ والإمامةِ.
قالَ الشَّمسُ محمَّدُ الرَّمليُّ: يُسنُّ للمتأهِّلِ أن يجمعَ بين الأذانِ والإمامةِ.
وعبارةُ البدرِ الزَّركشيِّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)) قال:
((أجمعوا المسلمونَ على إجازةِ الجمع بين الأذانِ والإمامةِ واستحبابِهِ لمن قدِرَ علیهِ)).
(١) قالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ - روضة الطالبين (١ / ٢٠٤) -: ((وأما الجمع بين الأذان والإمامة فليس بمستحب، وأغربَ ابنُ كج فقال: الأفضل لمن صلح لهما الجمعُ بينهما، ولعله أراد الأذانَ لقوم، والإمامة لآخرين، قلتُ: صرَّح بكراهة الجمع بينهما الشيخ أبو محمد، والبغوي، وصرَّح باستحباب جمعهما أبو علي الطبريُّ، والماورديُّ، والقاضي أبو الطيب؛ وادَّعى الإجماعَ عليه، فحصل ثلاثة أوجه، الأصحُّ : - استحبابُه، وفيه حديثٌ حسنٌ في التِّرمذي، والله أعلم)).
(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٧٧)، ونيل الأوطار (٢ / ١٢).
108