Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāsh (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
اعلمْ أنَّهِمُ اختلفُوا في الجمعِ بينَ الأذانِ والإمامةِ(١):
فقيلَ: يُكرَهُ، ففي البيهقيِّ من حديثٍ جابرٍ مرفوعاً النهيُ عن ذلك، لكن بسندٍ ضعیفٍ(٢).
وقيلَ: هو خلافُ الأولى.
وصحَّحَ النَّوويُّ أنَّهُ يُستحبُّ الجمعُ بين الأذانِ والإمامةِ.
قالَ الشَّمسُ محمَّدُ الرَّمليُّ: يُسنُّ للمتأهِّلِ أن يجمعَ بين الأذانِ والإمامةِ.
وعبارةُ البدرِ الزَّركشيِّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)) قال:
((أجمعوا المسلمونَ على إجازةِ الجمع بين الأذانِ والإمامةِ واستحبابِهِ لمن قدِرَ علیهِ)).
(١) قالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ - روضة الطالبين (١ / ٢٠٤) -: ((وأما الجمع بين الأذان والإمامة فليس بمستحب، وأغربَ ابنُ كج فقال: الأفضل لمن صلح لهما الجمعُ بينهما، ولعله أراد الأذانَ لقوم، والإمامة لآخرين، قلتُ: صرَّح بكراهة الجمع بينهما الشيخ أبو محمد، والبغوي، وصرَّح باستحباب جمعهما أبو علي الطبريُّ، والماورديُّ، والقاضي أبو الطيب؛ وادَّعى الإجماعَ عليه، فحصل ثلاثة أوجه، الأصحُّ : - استحبابُه، وفيه حديثٌ حسنٌ في التِّرمذي، والله أعلم)).
(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٧٧)، ونيل الأوطار (٢ / ١٢).
108