49

Tuhfat Amin

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Investigator

عبد الله بن معتق السهلي

Publisher

الجامعة الإسلامية

Edition Number

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء١.

١ ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين: "وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه". انظر: التلخيص لابن القاص ص/٦٤٦، الوسيط ٧/٤٢٧، فتح العزيز ١٣/٢١٦ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٤٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٤.

من باب العتق٢: لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم٣. قال الروياني٤: "وليس من لا يغرمه

٢ العتق لغة: الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية. واصطلاحا: هو إزالة الرق عن الآدمي. انظر: مختار الصحاح ص/٤١١، كفاية الأخيار ٢/١٧٥، نهاية المحتاج مع حاشيته ٨/٣٧٧. ٣ انظر: روضة الطالبين ١٢/٧٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩. ٤ هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعي، أبو المحاسن، المعروف بصاحب البحر. برع في الفقه وكان من المتمكنين فيه، أحد أئمة الشافعية تفقه على أبيه وجده. من مصنافاته: البحر والفروق والحلية والكافي وغيرها. توفي ﵀ سنة ٥٠٢هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/٢٦٠، النجوم الزاهرة ٥/١٩٧، الأعلام ٤/١٧٥.

1 / 286