39

Tuhfat Amin

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Investigator

عبد الله بن معتق السهلي

Publisher

الجامعة الإسلامية

Edition Number

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

المدينة المنورة

من كتاب النكاح١: الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢. مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.

١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت. واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص. انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤. ٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم. انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩. ٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.

1 / 279