فالجواب من وجهين: الأول بأنها إخبار بما يكون لا بما يجب ثم قريش مطلق يحمل على المقيد بأهل البيت لما تقرر في الأصول من حمل المطلق على المقيد إذا كان في حكم واحد كما في مقامنا. فإن قيل: إنه من الحكم على الخاص بحكم العام فلا يخصص.
قلنا: لفظ قريش مطلق لا عموم وإلا لزم قيام كل فرد منهم.
والثاني: إن الوعيد في خبري الاستخلاف والسفينة مع النهي عن تقدمهم يفيد تخصيهم بذلك المقام يزيده وضوحا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر عليهم أحدا في حياته بل أمرهم على منازعهم وكذا قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، فإن فسر بمن تأمر عليهم فقد أمر أهل البيت عليهم السلام في غير موطن كما قدمنا وأن فسر بالعلماء، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو أقعد بتأويل القرآن بالنص النبوي فهم أحق بذلك لكونهم قرناء الكتاب والمطهرون من الأرجاس والمفطومين من النار.
فإن قيل: ما حكم المتقدم لهم من الصحابة؟
Page 42