30

Risāla fīʾl-dimāʾ al-ṭabīʿiyya li-l-nisāʾ

رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١هـ

Publisher Location

وكالة شئون المطبوعات والنشر

Genres

مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضًا ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضًا. لحديث ابن عباس ﵄ «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءتْ إلى النبي ﷺ فقالت: " يا رسول الله إني ما أعْتِبُ عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام "، فقال النبي ﷺ: " أتردِّين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: أقْبلْ الحديقة وطلّقها تطليقة» [رواه البخاري] . ولم يسأل النبي ﷺ هل كانت حائضًا أو طاهرًا؟، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجازَ عند الحاجة إليه على أي حال كان.
قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض ص: ٥٢ ج ٧ ط م " لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقُها بطول العدة، والخلعُ لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرههُ ولَبغضُه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي ﷺ المختلعة

1 / 33