147

Tibyan

التبيان في آداب حملة القرآن

Investigator

محمد الحجار

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا وهل يفتقر إلى السلام فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران ١ - أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنارة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم ٢ - والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة ولأنه لم ينقل عن النبي ﷺ: ذلك فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه ١ - أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد ٢ - والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما ٣ - والثالث لا بد منهما * وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه * وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد

1 / 152