166

Tibb Nabawi

الطب النبوي لابن طولون

Genres

قال الذهبي: هذا أمر وأقل رتب الأمر الندب, والنهي فيه دال على التحريم, فإن قيل: الأمر هنا للإباحة قلنا: إنما يكون ذلك إذا تقدم حصر كقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلوة} الآية, وقد كان صلى الله عليه وسلم يتداوى - انتهى.

وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تداوى بالحلال كان له فيه شفاء, ومن تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء.

وأخرج أبو نعيم عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه شيء من هذه الأدواء فلا يفزعن إلى شيء ما حرم الله فإن لم يجعل في شيء مما حرم شفاء.

وأخرج أبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من تداوى بالخمر فلا شفاه الله.

وأخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

وأخرج ابن حبان عن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله! إن بأرضنا أعنابا نعتصرها ونشرب منه, قال: لا تشرب, قال: فراجعته, قلت : أنستشفي بها المرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك داء وليس بدواء وشفاء.

Page 180