فصل [في وقت الحجامة]
وَأَمَّا اخْتِيَارُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ، فَقَالَ الخلال في «جامعه»: أخبرنا حرب ابن إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لأحمد تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَ: قَدْ جَاءَ فِي الْأَرْبِعَاءِ وَالسَّبْتِ.
وَفِيهِ: عَنِ الحسين بن حسان، أَنَّهُ سَأَلَ أبا عبد الله عَنِ الْحِجَامَةِ: أَيَّ يَوْمٍ تُكْرَهُ؟ فَقَالَ: فِي يَوْمِ السَّبْتِ، وَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، وَيَقُولُونَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَرَوَى الْخَلَّالُ، عَنْ أبي سلمة وأبي سعيد المقبري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:
«مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ أَوْ بَرَصٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» «١» .
وَقَالَ الخلال: أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن جعفر، أَنَّ يعقوب بن بختان حدثهم، فال: سُئِلَ أحمد عَنِ النَّوْرَةِ وَالْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؟ فَكَرِهَهَا. وَقَالَ:
بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ تَنَوَّرَ وَاحْتَجَمَ يَعْنِي يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ. قُلْتُ لَهُ:
كَأَنَّهُ تَهَاوَنَ بِالْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَفِي كِتَابِ «الْأَفْرَادِ» لِلدَّارَقُطْنِيِّ، مِنْ حَدِيثِ نافع قَالَ: قَالَ لِي عبد الله بن عمر: تَبَيَّغَ بِي الدَّمُ «٢»، فَابْغِ لِي حَجَّامًا، وَلَا يَكُنْ صَبِيًّا وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحِجَامَةُ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، وَالْعَاقِلَ عَقْلًا، فَاحْتَجِمُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تَحْتَجِمُوا الْخَمِيسَ، وَالْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَاحْتَجِمُوا الِاثْنَيْنِ، وَمَا كَانَ مِنْ جُذَامٍ وَلَا بَرَصٍ، إِلَّا نَزَلَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ» .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ زياد بن يحيى وَقَدْ رَوَاهُ أيوب عَنْ نافع، وَقَالَ فِيهِ:
«وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ، وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
وَقَدْ رَوَى أبو داود فِي «سُنَنِهِ» مِنْ حَدِيثِ أبي بكرة، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدُّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يرقأ فيها الدّم» «٣»
_________
(١) أخرجه البيهقي والحاكم وفي سند هذا الحديث سليمان بن أرقم وهو متروك
(٢) «تبيغ بي الدم» البيغ: ثوران الدم: أخرجه ابن ماجه والحاكم
(٣) أخرجه أبو داود
1 / 47