417

al-Thiqāt

الثقات

Publisher

دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٣ ه = ١٩٧٣

تبلغ سِتِّينَ فَإِن زَادَت على السِّتين وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة على خمس وَسَبْعُونَ فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة على التسعين فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَمَا زَاد على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بَين لبون وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثمِائَة فَإِن زَادَت فَفِي كل مائَة شَاة شَاة وَلَا تُؤْخَذ بِالصَّدَقَةِ بهرمة وَلَا عجفاء وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس الْغنم وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لأهل بَيته إِنَّمَا

2 / 107