171

Al-ḥadīth al-ḍaʿīf wa-ḥukm al-iḥtijāj bihi

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Publisher

دار المسلم للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض

Genres

القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه:
هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها (^١).
أنواع مجهول الحال:
مجهول الحال نوعان، هما:-
١ - مجهول العدالة ظاهرا وباطنا.
٢ - مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور (^٢).
حكم رواية النوع الأول:
اختلف العلماء في قبول رواية من عرفت عينه، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، علي أقوال، هي:-
١ - ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة (^٣) وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي (^٤).

(^١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٤، إتمام الدراية للسيوطي ص ٦٣ - ٦٤.
(^٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١، روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤٦، وفي إتمام الدراية ص ٦٤ أن مجهول الحال هو المستور.
(^٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تنقيح الأنظار وشرحه ٢/ ١٩١ - ١٩٢.
(^٤) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨.

1 / 174