46

Faḍl ʿilm al-waqf waʾl-ibtidāʾ wa-ḥukm al-waqf ʿalā ruʾūs al-āyāt

فضل علم الوقف والابتداء وحكم الوقف على رؤوس الآيات

Publisher

دار القاسم للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

الرياض

Genres

غلامًا لها فذكرت لعمر، فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها أصحاب النبي ﷺ فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى تأويله، فقال عمر: لا جرم والله لا أحلِّك لحُر بعده أبدًا، كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها) (١).
وقد اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال:
١ - إن المحكم هو المعمول به وهو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ المتروك العمل به، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود، وروي أيضًا عن قتادة والربيع والضحاك وقد رواه الطبري عنهم، ولفظ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه (المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. قال: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ والمتشابهات منسوخة ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به (٢).

(١) مصنف عبد الرزاق (١٢٨١٨) ومعلوم أن قتادة لم يدرك عمر لكن القصة مروي معناها عن عمر من وجوه.
(٢) تفسير الطبري (٣/ ١٧٢).

1 / 48