142

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

Publisher

دار المنهاج

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Genres

وقد نَصَّ أبو العبَّاسِ بنُ الرِّفْعةِ على وجوبِ تغطيةِ المرأةِ لوجهِها في الصلاةِ؛ إنْ مَرَّ أمامَها الرجالُ، وقد قال ابنُ تيميَّةَ عنِ ابنِ الرِّفْعةِ: «رأيتُ شيخًا تتقاطَرُ فروعُ الشافعيةِ مِن لِحْيَتِه» (١).
وقال السبكيُّ: «الأقرَبُ إلى صنيعِ الأصحابِ: أنَّ وجهَها وكفَّيْها عورةٌ في النظَرِ» (٢). انتهى.
وفقهاءُ الشافعيةِ يفرِّقُون بين عورةِ الصلاةِ، وعورةِ السَّتْرِ، وعورةِ النظرِ، وأكثَرُ الخطأِ عليهم في نقلِ قولٍ لهم في موضِعٍ، وحملِه على موضِعٍ آخَرَ.
قال ابنُ حجَرٍ الهَيْتَمِيُّ: «ومَن تَحقَّقَتْ نظَرَ أجنبيٍّ لها، يلزَمُها سَتْرُ وجهِها عنه؛ وإلَّا كانَتْ مُعِينةً له على حرامٍ فتأثَمُ» (٣). انتهى.
وقال الرَّمْليُّ الشافعيُّ: «استَثْنَى الوجهَ والكفَّيْنِ المصنِّفُ- النوويُّ- في» مجموعِه»، لكنَّه فرَضَه في الحُرَّةِ، ووجوبُ سترِهما في الحياةِ ليس لكونِهما عورةً؛

= و«فتاوى الرملي» (٣/ ١٧٠).
(١) انظر: «الدرر الكامنة» (١/ ٣٣٧).
(٢) نقله عنه الخطيبُ الشربيني في «مغني المحتاج» (٤/ ٢٠٩).
(٣) انظر: «تحفة المحتاج، في شرح المنهاج» (٧/ ١٩٣).

1 / 151