The 'Uthaymeen Synopsis on Hadith Terminology

Hazim Khanfar d. 1450 AH
11

The 'Uthaymeen Synopsis on Hadith Terminology

النبذة العثيمينية في مصطلح الحديث

Genres

فَإنْ قَالَهُ تَابِعِيٌّ فَقِيلَ: مَرْفُوعٌ، وَقِيلَ: مَوْقُوفٌ. وَالخَامِسُ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: (أُمِرْنَا)، أَوْ (نُهِينَا)، أَوْ (أُمِرَ النَّاسُ) وَنَحْوُهُ. وَالسَّادِسُ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا لَوْ حَكَمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى شَيْءٍ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ. وَالسَّابِعُ: قَوْلُهُمْ عَنِ الصَّحَابِيِّ: (رَفَعَ الحَدِيثَ) أَوْ (رِوَايَةً). وَكَذَلِكَ لَوْ قَالُوا عَنِ الصَّحَابِيِّ: (يَأْثُرُ الحَدِيثَ)، أَوْ (يَنْمِيهِ)، أَوْ (يَبْلُغُ بِهِ) وَنَحْوَهُ. ٢ - وَالمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. ٣ - وَالمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ. الصَّحَابِيُّ وَالصَّحَابِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَوْ رَآهُ، مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ. وَكُلُّ الصَّحَابَةِ ثِقَاتٌ ذَوُو عَدْلٍ، تُقْبَلُ رِوَايَةُ الوَاحِدِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا. وَآخِرُهُمْ موتًا: عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ، مَاتَ بِمَكَّةَ، سَنَةَ (١١٠) مِنَ الهِجْرَةِ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ بَعْدَ سَنَةِ عَشْرٍ وَمِئَةٍ. وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ آخِرِ الصَّحَابَةِ مَوْتًا: أَمْرَانِ: الأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ عَنْ هَذِهِ الغَايَةِ: لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى الصُّحْبَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ التَّمْيِيزَ قَبْلَ هَذِهِ الغَايَةِ: فَحَدِيثُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مُنْقَطِعٌ. المُخَضْرَمُ وَالمُخَضْرَمُ: مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ. وهُمْ طَبَقَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقِيلَ: بَلْ هُمْ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ. وَحَدِيثُ المُخَضْرَمِ مِنْ قَبِيلِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ؛ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِي قَبُولِهِ مَا فِي قَبُولِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ مِنَ الخِلَافِ. التَّابِعِيُّ وَالتَّابِعِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالصَّحَابِيِّ، مُؤْمِنًا بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

1 / 12