- وقال العلامة الشطيبي المالكي في شرح المباحث الأصلية بعد أن عدد بعض ءالات الغناء: وكل هذا بدعة وضلالة، إنما أباحه في السماع أرباب الأهواء، الذين تشيخوا بلا إذن وربوا بغير معرفة فضلوا وأضلوا لأنفسهم ولمن اقتدى بهم (١).
- وقال الرهوني في إمتاع الأسماع (٢٠): وقال في جامع الإرشاد ما نصه: ويحرم حضور مجالس اللهو وأهل المنكر ولينه عنه، ويأمر بالمعروف.
- وقال أبو عبد الله الساحلي المالكي (ت: ٧٥٤) في بغية السالك في أشرف المسالك (٢/ ٦٠٧)، بعد كلام طويل حول مفاسد الغناء: والحق الذي لا ريب فيه أن هذه الملاهي قادحة في آداب العبودية، ناقضة لعرى الخضوع والافتقار، ومضادة لمعنى التدبر، بعيدة من الحق، قريبة من الباطل، يجب تنزيه جانب النبي ﷺ وجانب أصحابه والسلف الصالح عن ذلك وأمثاله.
_________
(١) إبطال الشبه (٦٤) والزجر والإقماع (٢٢٦).
1 / 29
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
الفصل الأول: إجماع علماء المالكية وغيرهم على تحريم الغناء
الفصل الثاني: في ذكر النصوص عن مالك في تحريمه
الفصل الثالث: في ذكر نصوص أخرى للمالكية في تحريمه
الفصل الرابع: وجوب كسر آلات الملاهي والغناء وتغيير المنكر بذلك
الفصل الخامس: عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها وفسخ البيع بشرائها