The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

Salih Al-Lahham d. Unknown
66

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (١). ٢ - حديث عائشة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (٢). ووجه الاستدلال ظاهر: ونوقش الاستدلال به من أوجه: الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل. الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (٣). الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب. الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (٤). ٣ - ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي ﷺ قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» (٥). قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال

(١) السيل الجرار (١/ ١١٥). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (١/ ٨١) ومسلم في كتاب الحج باب وجوب الإحرام (٢/ ٨٧٠). (٣) كما سبق. (٤) انظر: المغني (١/ ٣٠١) السيل الجرار (١/ ١١٥). (٥) أخرجه ابن ماجة، في كتاب الطهارة، باب الحائض كيف تغتسل (١/ ٢١٠) وقال في الزوائد: إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٥٣).

1 / 70