240

Al-aḥkām al-mutarattiba ʿalā al-ḥayḍ waʾl-nifās waʾl-istiḥāḍa

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الثالث عشر
تذكية الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (١).
وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (٢).
واستدلُّوا:
١ - بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «كُلُوهَا» (٣).
وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يستفصل (٤).
٢ - ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (٥).
وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (٦).

(١) انظر: الإجماع له (٦٩) وكذا المغني (١٣/ ٣١١).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (٦/ ٢٢٦).
(٤) المغني (١٣/ ٣١١).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٣٤).
(٦) المحلى (٨/ ١٨٥).

1 / 244