The Refined in Comparative Jurisprudence

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
32

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genres

ومثال الظني: الغيم الذي إذا نظرنا إليه فإنه يوصلنا إلى وقوع المطر. اعتراض: لم يسلم ذلك أبو الحسين البصري، وفخر الدين الرازي، والآمدي، بل قالوا: إن الدليل لا يستعمل إلا فيما يؤدي إلى العلم أما ما يؤدي إلى الظن فلا يسمى دليلًا، وإنما يسمى أمارة. جوابه: هذا غير صحيح؛ لأمور ثلاثة: أولها: أن أهل اللغة لم يفرقوا في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. تانيها: أن أهل الشريعة لم يفرقوا بينهما في الاعتقاد والعمل. ثالثها:. أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والدليل الظني مرشد إلى المطلوب، فوجب أن يكون دليلًا كالموجب للعلم. والمقصود من معرفة أدلة الفقه: معرفة الأدلة وأحوالها المتعلقة بها مثل: أن يعرف أن الأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق، وأن الإجماع يفيد القطع، أو الظن، وأن القياس يفيد الحكم الظني وهكذا. وليس المراد من معرفة الأدلة هو: تصورها كأن يعرف: أن الكتاب هو: اللفظ المنزل على محمد ﷺ المتعبد بتلاوته، وأن السُّنَّة هي: ما صدر عن النبي ﷺ، وأن الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أُمَّة محمد، فهذه كلها تصورات - فقط - وهي من مقاصد علم الأصول.

1 / 30