222

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genres

نفسها التي أوجبت الواجب المطلق، حيث قالوا: إن المكلَّف حال استماع صيغة الأمر يعلم أن الإتيان بالمأمور ممتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة. وإما إنها واجبة بدلالة صيغة الأمر، لا بالصيغة نفسها، حيث قالوا: فلا تكون المقدمة واجبة من تلك الصيغة، بل من المركب من الأمر والعقل، وهذا هو مقتضى مذهب الجمهور ومقصودهم من مذهبهم.

1 / 230