215

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Genres

فعندنا مقدمتان: الأولى: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب. الثانية: أن ما لا بد منه في الواجب يكون واجبًا. دليل المقدمة الأولى: أن ما لا بد منه في الشيء الواجب لا يكمل ذلك الشيء الواجب إلا به. دليل المقدمة الثانية: أن ما لا بد منه المكمل للواجب لازم، واللازم واجب، فما لا بد منه واجب. فنتج من المقدمتين: أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. الدليل الثاني: أن الواقع المحسوس يشهد لذلك، فإن السيد لو قال لعبده: " ائتني بماء "، ولا يوجد الماء إلا في البئر، فإنه لا يمكن أن يحضر الماء لسيده إلا بسحب الماء من البئر برشاء ودلو، فيلزمه - حينئذٍ - إحضار الرشاء والدلو ليسحب بهما الماء، وذلك ليفعل ما أمره به سيده إذا كان له طريق إليه، فلا يجوز له تركه - مع القدرة - وإلا لاستحق العقوبة من السيد. فلذلك لزمه ووجب عليه إحضار السبب " وهو الرشاء والدلو " الذي بواسطتهما يمكنه تنفيذ أمر سيده، وهو جلب الماء؛ لأنه لا يمكن إحضار الماء إلا بهما، فلذلك وجبا. فنتج أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تنبيه: اختلف الجمهور - وهم أصحاب المذهب الأول - في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به - وهي مقدمة الواجب - هل هو متلقى من نفس الصيغة الموجبة للواجب، أو متلقى من دلالتها؟

1 / 223