305

Al-Dīn al-Khāliṣ aw Irshād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaqq

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Editor

أمين محمود خطاب

Publisher

المكتبة المحمودية السبكية

Edition

الرابعة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Genres

والترمذي (١) [١٩٥] فالنهي عن البول في المغتسل يتضمن أن تكون الطهارة في مكان طاهر.
٩ - البدء ببعض السنن: (قالت) المالكية: يستحب تقديم غسل اليدين إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وقال غيرهم: أنه سنة.
١٠ - الاقتصاد في الماء: (قال) الحنفيون ومالك: يستحب تقليل ماء الطهارة بحسب الأماكن بعد تعميم العضو بالماء. (وهو) سنة عند الشافعي وأحمد (وقد) أجمعوا على عدم التقدير في ماء الوضوء والغسل، لأنه لم يرد في ذلك تحديد صريح. ولأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولكن يطلب التوسط والاعتدال. فلا يقتر ولا يزيد على قدر الكفاية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (وقد ورد) في ذلك أحاديث (فعن) أنس بن مالك أن النبي صلى الله وعلى آله وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك (٢) [١٩٦].
(وعنه) أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. أخرجه الدارقطني وقال: تفرد به موسى بن نصر. وهو ضعيف الحديث (٣) [١٩٧].

(١) انظر ص ٨٤ ج ١ - الترغيب والترهيب (الترهيب من البول في الماء والمغتسل والحجر).
(٢) انظر ص ٤ ج ٢ - الفتح الرباني. و(شريك) أبو عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظله، وشيخه عبد الله بن عيسى ضعيف.
(٣) انظر ص ٣٥ سنن الدارقطني (ما يستحب للمتوضئ والمغتسل).

1 / 271