273

Al-Dīn al-Khāliṣ aw Irshād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaqq

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Editor

أمين محمود خطاب

Publisher

المكتبة المحمودية السبكية

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Genres

تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ ﴿٢٥﴾ سورة هود. وقال زفر: إنها للغاية وما بعدها لا يدخل فيما قبلها (ورد) بأن محله إذا لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها. أما إذا كان كما هنا فإنه يدخل اتفاقا. واليد عند أهل اللغة من المنكب على أطراف الأصابع.
وإذا كان المتوضئ مقطوع بعض اليد غسل ما بقى مع المرفقين، فإن كان مقطوعا من فوقهما غسل ما بقى منهما، وإن كان مقطوعا ولم يبق شيء من المرفقين فلا غسل عليه.
هذا. وإذا كان المتوضئ لابسا خاتما ضيقان لزمه تحريكه ليصل الماء إلى ما تحته عند الثلاثة (وقالت) المالكية: لا يجب تحريك الخاتم المباح وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته. فإن نزعه بعد الطهارة، لزمه غسل ما تحته أن ظن أن الماء لم يصل إليه. أما المحرم أو المكروه الضيق (١) فيجب نقله من موضعه ليتمكن من ذلك ما تحته. ويكفي تحريك الواسع وإن لم تصل اليد إلى ذلك ما تحته اكتفاء بالدلك به. ومثل الخاتم في ذلك حلي المرأة من أساور وخلاخل ونحوها.
٤ - مسح الرأس: هو فرض في الوضوء بالإجماع لوروده في القرآن وثبوته من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾
(وعن) عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

(١) (المباح) للرجل خاتم واحد من فضة لا يزيد عن درهمين، ومثله في الحكم الحلي المباح للمرأة (والمحرم) للرجل ما كان من ذهب، أو من فضة زائدا على درهمين، أو متعددا (والمكروه) وما كان من نحاس أو حديد أو رصاص.

1 / 239