254

Al-Dīn al-Khāliṣ aw Irshād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaqq

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Editor

أمين محمود خطاب

Publisher

المكتبة المحمودية السبكية

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Genres

الكلام والنظر على العورة لا على مجرد الكلام. وذكر النظر في الحديث لزيادة التقبيح، ضرورة أن النظر إلى عورة الغير حرام مع قطع النظر عن الكلام والتخلي. ومحل النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة ما لم تدع إليه ضرورة، كإرشاد أعمى يخشى ترديه في نحو حفرة، أو رؤية نحو عقرب يقصد إنسانا، فإن الكلام حينئذ جائز، وربما كان واجبا.
"ولا ينافي" الأحاديث المذكورة "حديث" عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. وليقل له يرحمك الله وليقل هو يغفر الله لنا ولكم. أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي (١) ﴿١١٠﴾. "فإنها مخصصة لعمومه" وإن العاطس في هذه الحالة يحمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه (وفي الحديث) أيضا دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم، ثم يرد، وهذا إذا لم يخش فوته. أما إذا خشى فوته فله أن يرد بعد قضاء الحاجة، وقبل الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما أخر الرد عن الوضوء أو التيمم طلبا للأكمل. وهو الرد حال الطهارة.
٢٣ - (ويطلب) من المتخلي أن يختار المكان اللين الذي لا صلابة فيه، أو المنخفض ليأمن من رشاش البول ونحوه، لقول أبي موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول فأتي دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا" أخرجه أبو داود (٢) ﴿١١١﴾.

(١) انظر رقم ٧٥٧ ص ٤٠٣ ج ١ فيض القدير، شرح الجامع الصغير.
(٢) انظر ص ٢٦ ج ١ - المنهل العذب (الجرل يتبوأ لبوله). و(الدمث) يفتح فكسر أو سكون، الأرض السهلة. و(فليرتد) من الارتياد وهو الاختبار، أي فليختر مكانا سهلا لينا أو متخفضا.

1 / 220