237

Al-Dīn al-Khāliṣ aw Irshād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaqq

الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

Editor

أمين محمود خطاب

Publisher

المكتبة المحمودية السبكية

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Genres

الأصغر منهما، فقيل لي كبر فدفعته للأكبر منهما. أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي (١) ﴿٧٩﴾.
(هـ) تنظيفه: يسن غسل السواك بعد استعماله، لقول عائشة: كان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك. ثم أغسله وأدفعه إليه. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد (٢) ﴿٨٠﴾.
(و) السواك للصائم: يستحب للصائم أن يستاك أول النهار وآخره لحديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني وقال: عاصم بن عبد الله غيره أثبت منه والترمذي وقال حسن (٣) ﴿٨١﴾.
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا. إلا أن بعضهم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره. وكره أحمد وغسحاق السواك أخر النهار.
(وباستحبابه) للصائم مطلقا قال الحنفيون ومالك والثوري (ومشهور) مذهب الشافعية وأحمد أنه يكره السواك للصائم بعد الزوال مستدلين بحديث

(١) انظر ص ٢٤٨ ج ١ فتح الباري (دفع السواك إلى الأكبر). وص ٢١ ج ١٥ نووي مسلم (الرؤيا). و(أراني) بفتح الهمزة وفي رواية مسلم أراني في المنام فهو من الرؤيا.
(٢) انظر ص ١٨٢ ج ١ - المنهل العذب (غسل السواك). وص ٣٩ ج ١ سنن البيهقي.
(٣) انظر ص ٢٩٨ ج ١ - الفتح الرباني وص ٩ ج ١٠ - المنهل العذب (السواك للصائم). وص ٢٤٨ الدارقطني. وص ٤٦ ج ٢ تحفة الأحوذي.

1 / 203