The Proposed Methodology for Understanding the Term

Hatim al-Awni d. Unknown
94

The Proposed Methodology for Understanding the Term

المنهج المقترح لفهم المصطلح

Publisher

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

الرياض

Genres

نعم.. ولا تعجل بالرد من قبل أن يقضى إليك بالحجة! لكن بعد أن نثبت لك معاني تلك الألفاظ التي ذكرها الشافعي فيما يقابل (خبر الآحاد)، لا من دلالة الألفاظ نفسها (وهي كافية) كما سبق ذكره، بل من كلام الشافعي نفسه. فقد بوب الإمام الشافعي في كتابه (جماع العلم) بابًا بعنوان: (حكاية قول من رد خبر الخاصة)، قال فيه بعد مقدمةٍ يسيرة، حاكيًا مناظرته في ذلك: «قال - يعني الشافعي ـ: فكانت جملة قولهم أن قالوا: لا يسع أحادً من الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة (الإحاطة) (١) . و(الإحاطة): كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن، يشهد به على الله. وذلك: الكتاب، والسنة والمجتمع عليها، وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا فيه. فالحكم كله واحد، يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنا؛ مثل: أن الظهر أربع. لن ذلك لا ينازع فيه، ولا دافع له من المسلمين، ولا يسع احدًا يشك فيه. (قال الشافعي:) قلت له: لست أحسبه يخفى عليك، ولا على أحدٍ حضرك، أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة. قال: وكيف؟ (قال الشافعي:) قلت: علم العامة على ما وصفت، لا

(١) يعني بالإحاطة: أعلى درجات العلم واليقين. قال في تاج العروس - حوط - (١٩ / ٢٢١ـ ٢٢٢): «ومن المجاز: كل من بلغ أقصى شيء، وأحصى علمه، فقد أحاط به علمه، وأحاط به علمًا، وهذا مثل قولهم: فتله علمًا. ويقال: علمه علم إحاطة، إذا علمه من جميع وجوهه ولم يفته منها شيء ...»

1 / 105