142

The Prophetic Abandonments: Foundation and Application

التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Genres

قال ابن حزم: "فهذا خبرٌ منقول نقل التواتر عن أبي هريرة ﵁، فلم يوجب رسول الله ﷺ على أحدٍ إلا ما استطاع مما أُمر به، واجتناب ما نُهي عنه فقط. ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن يقال: أمرتكم بما فعلت وأسقط ﵇ ما عدا ذلك في أمره، بتركه ما تركهم، حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط. فوضح يقينًا أن الأفعال كلها منه ﵇ لا تلزم أحدًا، وإنما حَضَّنا الله تعالى في أفعاله على الاتِّساء به بقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وما كان لنا فهو إباحة لأن لفظ الإيجاب إنما هو علينا لا لنا. تقول: عليك أن تصوم رمضان وتصلي الخمس، ولك أن تصوم عاشوراء أو تتصدق، ولا يجوز عكسه" (١). قال أبو شامة: "ما ذكره هو ظاهر اللفظ فلا يُعدَل عنه إلا بدليل، كيف وإن فعله لم يكن يظهر في الغالب إلا للقليل من أصحابه، وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا واجب عليكم إلا من جهة الأمر والنهي، وأنه ما لم آمركم وأنهكم فأنتم خارجون من عهدة الوجوب والحظر "فذروني ما تركتكم" (٢) ". (٤) ما ورد من حديث الأعرابي الذي حلف أن لا يزيد شيئًا على ما أخبره النبي ﷺ أنه واجب عليه، فقال ﷺ: "أفلح إن صدق" (٣).

(١) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ﷺ (ص ٩٧). (٢) المصدر السابق. (٣) رواه البخاري (١/ ١٣٠ - ١٣١/ ٤٦) كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، ومسلم (١/ ٤٠ - ٤١/ ١١) كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.

1 / 113