Mudhakkirat al-qawl al-rājiḥ maʿa al-dalīl - al-ṣalāh
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
Genres
س١١٥: بمَ يعقد التسبيح؟
ج/ قال شيخ الإسلام ﵀ (١) (السنة أن يعقد التسبيح بلإصبعه، لقول النبي ﷺ ﴿سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات﴾ (٢)، وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة ﵃ من يفعل ذلك، وقد رأى النبي ﷺ أم المؤمنين تسبيح بالحصى وأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به " أي يسبح بالحصى ". أما التسبيح بما يجعل في نظام الخرز فمن العلماء من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا حسنت النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليق في العنق، أو جعله كالسوار في اليد ونحو ذلك، فهذا رياء أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة " أ. هـ.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ عن حكم التسبيح بالمسبحة فقال رحمه الله تعالى التسبيح بالأصابع خير من التسبيح بالسبحة من ثلاثة وجوه:
الأول: أنه الذي أرشد إليه النبي ﷺ في قوله لجماعة من النسوة ﴿اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات﴾.
الثاني: أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء.
الثالث: أنه أقرب إلى حضور القلب، ولذلك ترى المسبح بالسبحة يتجول بصره حين التسبيح يمينًا وشمالًا لكونه قد ضبط العدد بخرز السبحة فهو يسردها حتى ينتهي إلى آخرها، ثم يقول سبحت مائة مرة أو ألف مرة مثلًا، بخلاف الذي يعقد بالأنامل فقلبه حاضر،
وفي موضع آخر قال ﵀: (وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يًعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما
(١) مجموع الفتأوى٢٢/ ٥٠٦.
(٢) رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وحسنه النووي.
1 / 118