The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
22

The Precious Treasure in Ibn Snayd's Questions to Ibn Uthaymeen

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Genres

السؤال (٨٢): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟ الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد. السؤال (٨٣): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟ الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل. السؤال (٨٤): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلًا؟ الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك. السؤال (٨٥): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟ الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز. السؤال (٨٦): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟ الجواب: ظاهر الحديث (١) الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا. السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟ الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: <<لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب>>.

1 / 23