160

Al-Kanz al-thamīn fī suʾālāt Ibn Sunayd li-Ibn ʿUthaymīn

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

Genres

اللباس والزينة
السؤال (٦٨٦): ما حكم لبس الشراب اللحمي (١) بالنسبة للنساء؟
الجواب: الأصل فيه الحل وإذا كان هناك فتنة تمنع.
السؤال (٦٨٧): ما حكم لبس «الباروكة»؟
الجواب: الشيخ ابن باز يقول: إنها من الوصل والشيخ ابن حميد لا يرى أنها من الوصل. قلت: فماذا يقول الشيخ محمد؟ قال ﵀: لا تجوز إلا للحاجة وهي من الوصل.
السؤال (٦٨٨): وسألته مرة أخرى عن الباروكة في تاريخ١٤/ ٩/١٤٢١هـ فقال حفظه الله وشفاه؟
الجواب: هي من الوصل، فلا يجوز إلا لضرورة كامرأة شابة لها شعر وتعرف أن هذه يشق عليها ذلك.
السؤال (٦٨٩): ما حكم قياس الرجل لثوب يريد أن يشتريه لزوجته؟
الجواب: لا بأس به إلا إن كانت الزوجة حاضرة عند صاحب المحل فلا؛ لأن فيه فتنة لصاحب المحل.
السؤال (٦٩٠): هل يجوز لبس ثياب فيها ذهب ولكنه قليل؟
الجواب: نعم، يجوز إذا كان المباح أكثر وكذا نقول في الحرير.

(١) هو الذي يشبه لون البشرة.

1 / 161