وآخر للكبرى، ولكن الأولى ألا يوكل إلا لرمي يوم كامل؛ لأن هذا كأنه متلاعب، وإذا قلنا بالأول فلا يرمي في الوسطى حتى يرمي الصغرى لوجوب الترتيب.
السؤال (٤٥٥): وسئل ﵀ وأنا أسمع، وكان ذلك في حج عام ١٤١٥هـ عن المكي لو حج هل عليه طواف وداع؟
الجواب: فقال ﵀ لا، إلا إذا أراد أن يسافر إلى جدة مثلًا وكان عمله هناك فإنه يوادع.
السؤال (٤٥٦): وسئل وأنا أسمع عن الحلق: هل يجب أن يكون في الحرم
الجواب: فقال: لو حلق في عرفة جاز.
السؤال (٤٥٧): وسئل وأنا أسمع عن حاج طاف للعمرة وسعى ولم يقصر التقصير الواجب وكذا فعل في الحج
الجواب: فقال: عليه الآن أن يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير الواجب وأما التقصير في العمرة فعليه دم لفقراء الحرم.
السؤال (٤٥٨): وسمعته يقول: إنْ أخَّر طواف الإفاضة فجعله آخر شيء؟
الجواب: فإنه يقع عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعًا فلا بأس وإن نوى الوداع فقط لم يجزئ عن الإفاضة.
السؤال (٤٥٩): وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئًا من بشرته