The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Publisher
مركز الدعوة والإرشاد
Edition Number
الرابعة
Publication Year
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Publisher Location
القصب
Genres
٩ - الوضوء لمعاودة الجماع؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (١).
أما الغُسل فقد كان ﷺ يطوف على نسائه بغسل واحد (٢).
١٠ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال؛ لحديث عائشة عندما سُئلت: أكان رسول الله ﷺ يرقد وهو جنب؟ قالت: «نعم ويتوضأ» (٣). وعن ابن عمر أن عمر ﵄ استفتى النبي ﷺ فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء» (٤). قال العلامة ابن باز: وجاء عنه ﷺ أنه ربما اغتسل قبل أن ينام، فالأحوال ثلاثة:
إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه، وهو خلاف السنة.
الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به
الحالة الثالثة: أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل (٥).
_________
(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٨، قال سماحة العلامة ابن باز ﵀ في شرحه لبلوغ المرام: ظاهر الأمر للوجوب.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٩.
(٣) أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، برقم ٢٨٦، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٥.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب نوم الجنب، برقم ٢٨٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٦.
(٥) شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ ابن باز، مخطوط، ص ٣٠،في مكتبتي الخاصة.
1 / 48