The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
90

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

Genres

أسباب التيمم ١ـ فقد الماء حسًا: كأن كان في سفر ولم يجد ماء، أو فقده شرعًا: وذلك كأن كان معه ماء ولكنه يحتاج إليه لشربه، قال تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا). والمحتاج إليه لشربه ونحوه في حكم المفقود بالنسبة للطهارة. ٢ - بعد الماء عنه: فإذا كان بمكان لا ماء فيه، وبينه وبين الماء مسافة فوق نصف فرسخ - أي ما يساوي أكثر من كيلوين متر ونصف الكيلو متر (٢. ٥كم) - فإنه يتيمم ولا يجب عليه أن يسعى إلى الماء للمشقة. ٣ - تعذر استعمال الماء: إما حسًا، وذلك كأن الماء قريبًا منه لكنه كان بقربه عدو يخاف منه. وإما شرعًا: وذلك كأن يُخاف من استعمال الماء حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر الشفاء. ففي هذه الحالات يتيمم ولا يجب عليه استعمال الماء لقوله ﷺ في الذي شجَّ رأسه ثم اغتسل فمات: "إنّما كانَ يَكْفِيهِ أّن يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ على جُرْحه خرقة ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْها وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ". [انظر دليل مشروعية المسح على الجبيرة]. ٤ - البرد الشديد: الذي يخاف معه استعمال الماء، ولم يقدر على تسخينه، لأن عمرو بن العاص ﵁ تيمم عن جنابة لخوف الهلاك من البرد، وأقره النبي ﷺ. [رواه أبو داود، وصححه الحاكم وابن حبان]. لكنه يقضي الصلاة في هذه الحالة عند وجود الماء.

1 / 93