The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
87

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

Genres

٢ـ يتوضأ وضوءًا كاملًا، وأن أخر رجليه حتى نهاية الغسل فلا بأس. ٣ـ يخلل شعر رأسه بماء، ثم يغسل رأسه ثلاثًا. ٤ـ يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. دل على هذه السنن ما رواه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٣١٦)، عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان إذا أغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. وفي رواية عند مسلم: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. وعند البخاري (٢٤٦) عن ميمونة ﵂: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. ودل على استحباب البدء بالشق الأيمن ما رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨)، عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. [ترجله: تسريح شعر رأسه. طهوره: وضوئه وغسله]. ٥ـ يدلك جسمه ويولي - أي بتتابع - بين غسل الأعضاء، خروجًا من خلاف من أوجب ذلك وهم الملكية. ٦ـ يتعهد معاطفه بالغسل، وذلك بان يأخذ الماء فيغسل كل موضع من جسمه فيه انعطاف أو التواء، كالأذنين وطيات البطن وداخل السرة والإبط، وإن غلب على ظنه أن الماء لا يصل غليهما إلا بذلك كان واجبًا. ٧ـ تثليث أعمال الغسل قياسًا على الوضوء.

1 / 90