68

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Publisher

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

دمشق

Genres

الغُسل وَأحْكامُه وَأنوَاعُه معناه: هو في اللغة: سيلان الماء على الشيء، أيا كان. وشرعًا: جريان الماء على البدن بنية مخصوصة. مشروعيته: الغسل مشروع، سواء كان للنظافة، أم لرفع الحدث، سواء كان شرطًا لعبادة أم لا. ودل على مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فآيات، منها قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [سورة البقرة: الآية ٢٢٢]. أي المتنزهين عن الحدث والأقدار المادية والمعنوية. وأمَّا السنة: فأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٨٥)، ومسلم (٨٤٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده ". وعند مسلم: " حق الله ". والمراد بالحق هنا: أنه مما لا يليق بالمسلم تركه،

1 / 71