The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
28

The Method for the Aspirant of Umrah and Hajj

المنهج لمريد العمرة والحج

Investigator

صالح العبد الله الخويطر

Publisher

الجامعة الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥هـ

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة. وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان: ١- لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص (والفنيلة) والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد. أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلًا أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعًا أو إزارًا مرقعًا أو موصولًا. ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين وعقد ردائه وإزاره بمشبك ونحوه؛ لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي ﷺ وليست في معنى المنصوص على منعه، بل قد سئل النبي ﷺ عما يلبس المحرم فقال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف" ١، فإجابته ﷺ بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم، وأجاز ﷺ للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم. ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال وهو يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل" ٢.

١ رواه البخاري، كتاب الحج رقم (١٥٤٢) ومسلم، كتاب الحج رقم (١١٧٧) . ٢ رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد رقم (١٨٤١) ومسلم، كتاب الحج رقم (١١٧٨) .

1 / 31