Maḥāsin al-sharīʿa wa-masāwiʾ al-qawānīn al-waḍʿiyya
محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
Publisher
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Edition
العدد الأول-السنة السادسة-١٣٩٣هـ
Publication Year
١٩٧٣م
Genres
١ - أما الْأَدْيَان فَإِنَّهُ يُبِيح حريَّة الْأَدْيَان وَهَذَا وَإِن استحسنته الْبَعْض إِلَّا أَنه مِمَّا يُؤَدِّي إِلَى الاستخفاف بالأديان وَأي قيمَة لَهَا بعد ذَلِك. ثمَّ هُوَ يُؤَدِّي إِلَى الفوضى لَا بالعبادات فَحسب بل وَفِي الْحُقُوق لِأَن لكل دين حُقُوق. وارتباطات فَيكون الْيَوْم مُسلما ويرتبط مَعَ الْمُسلمين بمصاهرة وَنسب وعقود وَغدا مسيحيا فيرتبط بالمسيحيين كَمَا ارْتبط بِالْمُسْلِمين ثمَّ بعد غَد يَهُودِيّا وَهَكَذَا فيضيع حق الْمُسلمين ثمَّ حق النَّصَارَى وَهَكَذَا. فَهَذَا أصل قد ضَاعَ بِسَبَب القانون أَو ضَاعَ فِي حماية القانون.
٢ - أما الدِّمَاء فالقوانين لَا تعرف دِيَة وَلَكِن تجْعَل تعويضا للْوَرَثَة بِحَسب مَا فاتهم بِمَوْت مُورثهم فَإِن كَانَ جامعيا مثلا كطبيب أَو مهندس حكمت لَهُ وعَلى سَبِيل الْوَاقِع فعلا بِخمْس وَثَلَاثِينَ ألف ليرة. وَإِن كَانَ دون ذَلِك كطالب فِي كُلية الصيدلة حكمت لوَرثَته بِخَمْسَة عشر ألفا. وَإِن كَانَ عَاملا عاديا حكمت لَهُ بِخَمْسَة آلَاف ليرة فتضع الْإِنْسَان مَوضِع السّلع ومساوم عَلَيْهِ.
بَيْنَمَا الشَّرِيعَة جعلت دِيَة الْغَنِيّ وَالْفَقِير والشريف والوضيع سَوَاء وَلم تفرق بل أَنَّهَا تضَاعف الدِّيَة فِي الْأَشْهر الْحرم وَفِي الْحرم والمحارم.
٣ - أما الْعقل فَلم تتعرض لحمايته فالخمر مُبَاحَة وَلَا عِقَاب على الْمُسكر إِلَّا إِذا سكر وَوجد معربدا فِي المجتمعات الْعَامَّة.
٤ - أما النّسَب وَالْعرض فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِي ارْتِكَاب فَاحِشَة الزِّنَا وَلَا اللواط إِلَّا فِي حَالَة الْإِكْرَاه أَو صغر السن أَو عِنْد شكوى من لَهُ الْحق. أَو كَانَت الجريمة مَعَ ذَات محرم مِنْهُ (مَادَّة ٣٨٥) قانون عقوبات، واللذين لَهُم
1 / 53