198

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

مع بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام؛ أجزأته عن تكبيرة الركوع؛ فتكبيرة الإحرام؛ لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع؛ فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة؛ دخل معه؛ لحديث أبي هريرة وغيره: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود؛ فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا". فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية؛ قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. وما أدرك المسبوق مع إمامه؛ فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها؛ لقوله ﵊: "وما فاتكم؛ فأتموا"، وهو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية: "وما فاتكم؛ فاقضوا" لا تخالف رواية: "فأتموا"؛ لأن القضاء يراد به الفعل١؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُم﴾، فيحمل قوله: ﴿فاقضوا﴾ على الأداء والفراغ. والله أعلم.

١أي: الإتمام والفراغ.

1 / 206