119

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Publisher

دار العاصمة،الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودًا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها: لقوله: "ثم استقبل القبلة وكبر"، وقوله: "تحريمها التكبير". ولم ينقل عنه أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول. الركن الثالث: قراءة الفاتحة، لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم المسيء في صلته كيف يصلي؛ أمره

1 / 127