79

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

وجه الدلالة: فعل ابن عباس ﵁ دليل على جواز وطء الأمة الفاجرة؛ لأنها ملك يمين.
الترجيح:
يكون الترجيح في هذه المسألة بين الروايتين بالجمع لتكونا متفقتين.
ذلك بأن تُحمَل رواية ابن مسعود ﵁ الكراهية على أنه لا يطأ الرجل أمته قبل الاستبراء (^١) أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور.
وتحمل رواية ابن عباس ﵁ الجواز على أنه يجوز للرجل وطء الأمة بعد الاستبراء وبعد التحصين والمنع من الفجور. (^٢)
* * *
المطلب الثامن: من وجدت زوجها خصيًّا. (^٣)
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: ثبوت خيار الفسخ للمرأة في زوجها.
* قال ابن قدامة ﵀: (إن وجدت زوجها خصيًا ففيه وجهان. أحدهما، لها الخيار) (^٤)
* وقال المرداوي ﵀ (الخصاء: وهو قطع الخصيتين، والسل، وهو سل البيضتين، والوجاء؛ وهو رضهما هل يثبت الخيار؟ على وجهين، أحدهما، يثبت الخيار.) (^٥)

(^١) الاستبراء: براءة رحم الأمة من الحمل. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٢٤)
(^٢) «المغني» (٩/ ٥٦٦)
(^٣) الخَصي: هو: من سُلَّتْ خصيتاه. انظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، لابن المبرد (٣/ ٦٤٢)
(^٤) انظر: «الكافي» (٣/ ٤٣)
(^٥) انظر: «الإنصاف» (٢٠/ ٥٠٣)

1 / 83