استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن نافع (^١) عن ابن عمر ﵁ «أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عَجُزهَا. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب.» (^٢)
وجه الدلالة: فعل ابن عمر ﵁ عند شراء الأمة دليل على الجواز في النظر للأمة إلى ما يظهر غالبًا وإلى ساقيها.
ثانيًا: المعقول:
أن الحاجة عند شراء الأمة المستامة تدعو إلى النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، وإلى رأسها وساقيها؛ وأن رؤية ذلك يحصل المقصود به؛ لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة، وحسنها يزيد في ثمنها. (^٣)
الرواية الثانية: جواز النظر للأمة المستامة ماعدا عورتها في الصلاة. (^٤)
* قال ابن قدامة ﵀: (ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها). (^٥)
* وقال المرداوي ﵀: (وعنه، ينظر سوى عورة الصلاة.). (^٦)
واستدلوا بالمعقول.
وذلك أن الرجل الذي يريد شراء الأمة المستامة تستدعي حاجته النظر إليها لمعرفتها ويستثنى من ذلك عورتها في الصلاة وذلك كالنظر الى الوجه ليعرف مايشتريه. (^٧)
ويمكن أن يناقش: بأن المقصود الذي يحصل به للرجل في شراء الأمة غالبًا هو: النظر إلى مايظهر