The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

Hamida al-Jahdaly d. Unknown
42

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

٢ - قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع. قال ابن قدامة ﵁: (قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، حكمه كالمرفوع إلى النبي ﷺ فيأخذ حكم السنة في الحجية.) (^١) كقول عائشة ﵂ في مشروعية الصلاة. (^٢) ٣ - قول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال، وانتشر وسكت الباقون، كان إجماعًا. قال القاضي أبو يعلى ﵀ (^٣): (إذا قال بعض الصحابة قولًا، وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر كان إجماعًا) (^٤) وهذا معنى الإجماع السكوتي (^٥)، كفعل عمر بن الخطاب ﵁ في قتل الجماعة بالواحد. (^٦) ٤ - قول الصحابي إذا ثبت رجوعه عنه ليس بحجةٍ اتفاقًا. (^٧) قال ابن قدامة ﵀: (قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعه عنه.) (^٨) كرجوع عثمان ﵁ في تحديد مدة أقل الحمل إلى قول ابن عباس ﵁. (^٩)

(^١) انظر: «روضة الناظر»، (١/ ٤٦٦) (^٢) أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، (١/ ٧٩) رقم (٣٥٠). قالت عائشة ﵂: «فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وَزِيدَ في صلاة الحضر.» (^٣) هو: محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلي، ولد سنة (٣٠٨ هـ)، أخذ عن: ابن حامد، والسكري، سمع منه: أحمد بن علي، وعبد العزيز النخشبي، من أشهر مؤلفاته «العدة في أصول الفقه» و«الأحكام السلطانية»، كان عالم زمانه وفريد عصره، وله في الأصول والفروع القدم العالي، مات سنة (٤٥٨ هـ)، «طبقات الحنابلة»، (٢/ ١٩٣ ومابعدها)، «المقصد الأرشد»، (٢/ ٣٩٥) (^٤) «العدة في أصول الفقه»، (٤/ ١١٧٠)، «الواضح في أصول الفقه» (٥/ ٢٠١). (^٥) الإجماع السكوتي: هو: أن يقول بعض الصحابة قولًا، ثم يظهر للباقين ويسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه. انظر: «الواضح في أصول الفقه» (٥/ ٢٠١)، وعرفه ابن بدران بقوله: (إذا قال بعض الأئمة قولًا سواء كان من الصحابة أو ممن بعدهم وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم وكان ذلك القول متعلقًا بأحكام التكليف كان ذلك إجماعًا على المختار.) انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص ٢٨١) (^٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٣/ ٧٣) رقم (١٥٩٧٣) وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٠٤) (^٧) للاستزادة: يُرْجَع لرسالة دكتوراه بعنوان «المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة ﵃ جمعًا ودراسة» أ. د. خالد بابطين، بجامعة أم القرى بكلية الشريعة قسم الفقه. نوقشت عام (١٤٢٨ هـ). (^٨) «روضة الناظر»، (١/ ٤٦٦) (^٩) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٥١) رقم (١٣٤٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٩٣) رقم (٢٠٧٥)، والطبري في «جامع البيان في تأويل القران» (٥/ ٣٤) رقم (٤٩٥٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧/ ٢٩١) رقم (٢٨٥٩)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، (٢/ ٤٢٨) رقم (٢٢٦٥)، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٣٣٦) رقم (٣١٦٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٢٧) رقم (١٥٥٤٨) وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ١٣٣)

1 / 46