المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي.
وفيه خمسة مطالب:
سبق في المبحث الماضي أن مذهب الصحابي: ما قاله أو فعله في مسألة من المسائل التي لم يرد فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ. وهذا الأصل اعتبره بعض الأصوليين، من الأصول الموهومة (^١)، وبعضهم جعلوه تحت مُسَمَّى: (باب من يظن أنه دليل وليس كذا). (^٢) ومما يَحسُن ذكره أولًا: تحرير محل النزاع، لمعرفة قول الصحابي المختلف فيه وهل هو: حجة أم لا؟
* * *
المطلب الأول: تحرير محل النزاع (^٣)
١ - قول الصحابي إذا خالف غيره ليس حجة اتفاقًا (^٤)
قال ابن قدامة ﵀ (^٥): (لا خلاف بين العلماء في أن قول الصحابي، لا يعتبر حجة على صحابي آخر؛ لاستوائهما في الصحبة والمنزلة، بالنسبة للمجتهدين منهم). (^٦) كاختلاف ابن عمر وعلي ﵄ في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. هل بوضع حملها، أم بانقضاء آخر الأجلين من الحمل، وعدة الوفاة. (^٧)