160

Al-masāʾil al-fiqhiyya allatī banāhā al-Ḥanābila fī madhhabihim ʿalā al-iḥtijāj bi-madhhab al-ṣaḥābī – min awwal kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat kitāb al-iqrār

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Genres

عن الضحاك بن مزاحم (^١)، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «لا يحل في هذه الأُمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد (^٢). (^٣)
وجه الدلالة: نهى ابن مسعود ﵁ عن التجريد والمد والغل والصفد عند إقامة الحد. قال ابن قدامة ﵀ (ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه) (^٤)
الرواية الثانية: تجريد المحدود.
* قال المرداوي ﵀: (وعنه، يجوز تجريده) (^٥)
واستدلوا بالمعقول:
وذلك أنه أبلغ فلو كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب. (^٦)
الراجح:
الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن المحدود لايمد ولايربط ولا يُجرد من ثيابه وعليه عمل الصحابة ﵃ وإن كان الأثر ضعيف لكن وافق عمل النبي ﷺ في أنه لم ينقل عنه أنه جرد أحدّا عند إقامة الحد. ورجحه ابن قدامة (^٧) والبهوتي (^٨) وغيرهم (^٩)

(^١) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، حدث عن: ابن عباس وابن عمر ﵂، حدث عنه: جويبر بن سعيد، وعلي بن الحكم،، كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو: صدوق في نفسه.، مات سنة (١٠٥ هـ) وقيل سنة (١٠٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٩٨)، «الوافي بالوفيات» (١٦/ ٢٠٧)
(^٢) الصفد: هو القيد. انظر: «النهاية في غريب الحيث والأثر» (٣/ ٣٥)، مادة (صفد).
(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»،، (٨/ ٥٦٦) رقم (١٧٥٧٧) وعبد الرزاق في «مصنفه»،، (٧/ ٣٧٣) رقم (١٣٥٢٢)، والطبراني في «المعجم الكبير»، (٩/ ٣٩٦) رقم (٩٦٩٠) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (وهو: منقطع الإسناد، وفيه جويبر وهو: ضعيف) (٦/ ٢٥٣) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٤)
(^٤) «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
(^٥) «الإنصاف» ٢٦/ ١٨٧)
(^٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٩)
(^٧) «المغني» (١٢/ ٥٠٨)
(^٨) «شرح منتهى الإردات» (٦/ ١٠٧)
(^٩) ابن البهاء البغدادي في «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز» (٥/ ٥٣٧)

1 / 165